responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 444

والأقوى هو الأول ، لقوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [١] ، وعموم أخبار جواز اقتصاص الولي من الجاني [٢] ، وهي كثيرة جدّا ، والأصل عدم التوقّف على شي‌ء.

ودليل الثاني : الإجماع المنقول.

واحتياج إثبات القصاص واستيفائه إلى الاجتهاد ، للاختلاف.

والقياس على الحدود بالطريق الأولى.

ومفهوم رواية محمّد : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » [٣].

وبعض اعتبارات أخر ضعيفة.

ويردّ الأول : بعدم الحجيّة ، سيّما مع مخالفته للشهرة المطلقة والمقيّدة المحكيّة.

والثاني : بخروج موضع الاختلاف عن محلّ الخلاف ، إذ هو تيقّن الولي بثبوت القصاص ، وهو غير متوقّف على إذن الحاكم في كثير من الموارد ، ومنها : ما إذا كان الولي من أهل الاجتهاد والنظر ، أو عالما بمواقع الإجماع أو الضرورة ، أو بفتوى المجتهد ، ونحو ذلك.

والثالث : ببطلان القياس ، وبمنع الأولويّة ، لعدم مقطوعيّة العلّة.

والرابع : ـ مع كون مفهومه مفهوم وصف لا حجّية فيه ـ بأنّه لو اعتبر لكان مقتضاه ثبوت الدية على الولي القاتل إذا لم يكن بإذن الإمام ، والقائلون بالتوقّف لا يقولون به.


[١] البقرة : ١٩٤.

[٢] الوسائل ٢٩ : ١٢٦ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٧٩ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ٢٩ : ١٨٣ أبواب قصاص الطرف ب ٢١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست