والأقوى هو الأول
، لقوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )[١] ، وعموم أخبار جواز اقتصاص الولي من الجاني [٢] ، وهي كثيرة جدّا
، والأصل عدم التوقّف على شيء.
ودليل الثاني :
الإجماع المنقول.
واحتياج إثبات
القصاص واستيفائه إلى الاجتهاد ، للاختلاف.
والقياس على
الحدود بالطريق الأولى.
ومفهوم رواية
محمّد : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » [٣].
وبعض اعتبارات أخر
ضعيفة.
ويردّ الأول :
بعدم الحجيّة ، سيّما مع مخالفته للشهرة المطلقة والمقيّدة المحكيّة.
والثاني : بخروج
موضع الاختلاف عن محلّ الخلاف ، إذ هو تيقّن الولي بثبوت القصاص ، وهو غير متوقّف
على إذن الحاكم في كثير من الموارد ، ومنها : ما إذا كان الولي من أهل الاجتهاد
والنظر ، أو عالما بمواقع الإجماع أو الضرورة ، أو بفتوى المجتهد ، ونحو ذلك.
والرابع : ـ مع
كون مفهومه مفهوم وصف لا حجّية فيه ـ بأنّه لو اعتبر لكان مقتضاه ثبوت الدية على
الولي القاتل إذا لم يكن بإذن الإمام ، والقائلون بالتوقّف لا يقولون به.