responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 39

ظاهر الأكثر : العدم ، وفي الروضة الإجماع عليه [١].

ونقل الأردبيلي قولا منسوبا إلى ابن فهد بجوازه في الصورة الاولى ، وقال : إنّه وجده في حاشية الدروس منقولا عن الشيخ حسين بن حسام.

ووجدت إنا أيضا في حاشية نسخة منه منسوبة إلى مسائل ابن طيّ نسبة هذا القول إلى ابن فهد ، وإلى الشهيد في الحواشي ، واختاره نفسه.

واستقربه بعض المعاصرين [٢] ، وجوّزه الشهيد الثاني في المسالك [٣] ، ووالدي في معتمد الشيعة لو توقّف حصول الحقّ عليه ، وظاهرهما الشمول للصور الأربع.

استدلّوا على الجواز بلزوم تعطيل الأحكام لولاه ، وبنفي العسر والحرج.

وفي صورة توقّف وصول الحقّ مطلقا بمفهوم صحيحة أبي بصير : « أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجلّ ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ) .. [٤] » [٥].

وإطلاق نفي الضرر ، سيّما مع إطلاق رواية البرقي المتقدّمة [٦].

واستشكل فيه : بأنّه إعانة على الإثم ، وهي محرّمة.


[١] الروضة ٣ : ٦٨.

[٢] المحقّق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : ٦٧٤ ).

[٣] المسالك ٢ : ٣٥٢.

[٤] النساء : ٦٠.

[٥] الكافي ٧ : ٤١١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٣ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٢٠ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٢٧ : ١١ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٢.

[٦] في ص : ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست