واستشكل في
التحرير [١]. ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصحّ ، لما مرّ.
ومنها : السمع
واللسان ، شرطهما جماعة [٢] ، والحقّ : العدم ، لما سبق.
ومنها : الحرّية
، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد [٣] ، وهو ظاهر ابن
حمزة [٤] ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر [٥].
واختار المحقّق
العدم [٦] ، واستقر به في الكفاية [٧] ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.
ومنها : طهارة
المولد والنطق وغلبة الذكر ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع
على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين [٨] ، والأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.
المسألة
السابعة : إذا فقد الجامع
للشرائط ، أو تعسّر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدّعى
عليه ، أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟