responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 40

وردّ بمعارضة أدلّة حرمة الإعانة مع أدلّة نفي الضرر ، فتتساقطان ، فيرجع إلى الأصل.

وقد يستدلّ للمنع أيضا بمنطوق الصحيحة المذكورة ، وبالروايات الناهية عن الترافع إلى القضاة أو قضاة الجور والظلم ، كصحيحة ابن سنان : « أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شرّكه في الإثم » [١].

أقول : لا يخفى ما في كتب الأصحاب في أصل المسألة واستدلالهم وجوابهم من الإجمال والمسامحة والقصور.

وبيان ذلك : أنّ الكلام إمّا في تكليف المترافعين وما يجوز لهم أو لا يجوز.

أو تكليف من يترافعان أو أحدهما إليه من غير الأهل حينئذ.

أو تكليف سائر الناس ـ من الحكّام الذين يأتون بعدهم ، أو أهل الاقتدار على إجراء الحكم وردّه ـ في ردّ حكم غير الأهل وإجرائه حينئذ.

أو في حال الحقّ الذي حكم غير الأهل حينئذ لأحدهما إثباتا أو نفيا.

ثمَّ على التقادير الأربعة ، إمّا يكون مفروض المسألة ما إذا لم يمكن الترافع إلى الأهل ، لفقده ، أو عسر الوصول إليه.

أو ما إذا لم يمكن التوصّل إلى الحقّ بالترافع إليه ، إمّا لعدم نفوذ حكمه ، أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده.

وعلى التقادير ، إمّا يكون نزاع المترافعين للجهل بحكم المسألة ، كما إذا اجتمع جدّ وأخ في الميراث ، وطلب كلّ منهما الكلّ زعما منه أنّه‌


[١] الكافي ٧ : ٤١١ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٥ ، الوسائل ٢٧ : ١١ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست