وردّ بمعارضة
أدلّة حرمة الإعانة مع أدلّة نفي الضرر ، فتتساقطان ، فيرجع إلى الأصل.
وقد يستدلّ للمنع
أيضا بمنطوق الصحيحة المذكورة ، وبالروايات الناهية عن الترافع إلى القضاة أو قضاة
الجور والظلم ، كصحيحة ابن سنان : « أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو
سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شرّكه في الإثم » [١].
أقول : لا يخفى ما في كتب الأصحاب في أصل المسألة واستدلالهم وجوابهم
من الإجمال والمسامحة والقصور.
وبيان ذلك : أنّ
الكلام إمّا في تكليف المترافعين وما يجوز لهم أو لا يجوز.
أو تكليف من
يترافعان أو أحدهما إليه من غير الأهل حينئذ.
أو تكليف سائر
الناس ـ من الحكّام الذين يأتون بعدهم ، أو أهل الاقتدار على إجراء الحكم وردّه ـ في
ردّ حكم غير الأهل وإجرائه حينئذ.
أو في حال الحقّ
الذي حكم غير الأهل حينئذ لأحدهما إثباتا أو نفيا.
ثمَّ على التقادير
الأربعة ، إمّا يكون مفروض المسألة ما إذا لم يمكن الترافع إلى الأهل ، لفقده ، أو
عسر الوصول إليه.
أو ما إذا لم يمكن
التوصّل إلى الحقّ بالترافع إليه ، إمّا لعدم نفوذ حكمه ، أو لعدم إمكان إثبات
الحقّ عنده.
وعلى التقادير ،
إمّا يكون نزاع المترافعين للجهل بحكم المسألة ، كما إذا اجتمع جدّ وأخ في الميراث
، وطلب كلّ منهما الكلّ زعما منه أنّه
[١] الكافي ٧ : ٤١١
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٥ ، الوسائل ٢٧ : ١١ أبواب صفات
القاضي ب ١ ح ١.