وهوأمّا يكون
وارثا للغريم ، أو مملوكا ، أو وكيلا له ، أو وليّا بالأبوّة ، أو الوصاية ، أو
الحكومة ، أو القيمومة. فهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : إذا كان المدّعى
عليه وارثا للغريم ، فيشترط في سماع دعواه أمران :
أحدهما : ثبوت موت
المورّث.
والثاني : تخلّف
مال عنه تحت يده.
فإن اعترف المدّعي
بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى ، لكونها لاغية.
وإن اعترف الوارث
بهما سمعت الدعوى قطعا.
وإن اختلفا فيهما
أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان : دعوى الأمرين ، أو أحدهما ، ودعوى
المال. ويبدأ بأيّ من الثلاثة أراد ، لعدم دليل على تقديم أحدها.
وقد يتراءى هاهنا
إشكال ، وهو أنّ هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة ،