لجواز تغاير
أحكامها ، فتثبت إحداها بالبيّنة ، والأخرى بالشاهد واليمين ، والثالثة باليمين
المردودة وبالشاهدين واليمين ، أو تثبت اثنين منها ويتصالحان في الأخيرة ، فهي
دعاو متعدّدة ، وصحّة كلّ منها ـ أي صحّة سماعها ـ متوقّف على ثبوت الأخرى الموقوف
على صحّتها ، وكونها مسموعة أيضا يتوقّف على صحّة الأخرى.
ودفعه : أنّ سماع
كلّ منها موقوف على احتمال تحقّق المدّعى به فيها وفي الأخريين ، وهو متحقّق غير
متوقّف على شيء ، وفائدة كلّ منها التسلّط على أخذ المال بعد تمام الدعاوي الثلاث
، أو رفع تسلّطه على الوارث. وبذلك تفترق الدعوى على الوارث عن الدعوى على المورّث
بأنّ الأخيرة دعوى واحدة غير متوقّف مقتضاها على شيء آخر ، بخلاف الدعوى على
الوارث. وقد تفترق أيضا بأنّ اليمين في الدعوى مع المورّث على البتّ في نفي
المدّعى به ، وهنا على نفي العلم.
وفيه : أنّ
المورّث أيضا إن قال : لا أدري ، وادّعى المدّعي علمه يحلفه على نفي العلم ، كما
أنّ الوارث أيضا إن ادّعى نفي المدّعى به. وهو أمر ممكن ، كما إذا ادّعى ثمن
الضيعة الفلانيّة على المورّث ، وعلم الوارث أداءه في حضوره ، أو قال : إنّي أقرضت
مورّثك المبلغ الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني ، وعلم هو انتفاءه ،
يحلف على البتّ في نفي المدّعى به ، كما صرّح به بعض فضلائنا المعاصرين أيضا [١].
ولا دليل على أنّ
يمين الوارث منحصر في يمين نفي العلم ، فتأمّل.
[١] المحقّق القمي
في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : ٦٩٢.