والحاصل : جواز
الإقامة عند الغير إذا كانت الحجّة دعوى أخرى طارئة على الاولى ، وعدمه إذا كانت
نقضا في الدعوى الاولى.
نعم ، الظاهر أنّه
يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند الغير ، فتقام الحجّة عنده بعد إقامة
المدّعي حجّته ، لأنّ القضاء الأول غير تامّ بعد ، فيجوز تركه والرجوع إلى الغير ،
ولذا يؤخذ الكفيل.
وعلى هذا ، فلو
مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعسّر الوصول إليه قبل إقامة الغريم حجّته بجرح
الشهود أو معارضة البيّنة يعيدان المرافعة عند حاكم آخر ، فتأمّل. والله العالم.