بل وكذا لو قال :
عليك البيّنة وعليك الحلف ، من غير أن يقصد إلزامهما وإجراء حكمه ، أو رفع
تخاصمهما بذلك الحكم ، أو سماع البيّنة ، أو الإحلاف.
بل لو قيل له :
أحلف أو استمع البيّنة ، يقول : ليس هذا من شأني ولا بدّ من الرّجوع إلى الحاكم ،
بل لو سمع البيّنة أيضا لا يقصد الحكم بل الاطلاع بالحال.
فإنّه لا دليل على
حرمة شيء من ذلك ، والأصل عدمها ، فإنّ هذا ليس حكومة وجلوسا مجلس القضاء ، ولا
قضاء ، ولا ترافعا إليه.
المسألة
الخامسة : هل يشترط في
المجتهد الذي ينفذ قضاؤه أو قضاء مقلّده المأذون منه ـ لو قيل بجوازه ـ كونه
مجتهدا مطلقا ، أم يكفي المتجزّي؟
وهذا البحث ساقط
على ما اخترناه من عدم إمكان التجزّي في الملكة ، لأنّهم إن أرادوا التجزّي بذلك
المعنى فهو غير ممكن ، وإن أرادوا التجزّي الفعلي فبطلان اشتراط عدمه بديهيّ واضح
، لعدم إمكان الاجتهاد الفعليّ المطلق ، وعدم تحقّقه.
نعم ، يتأتّى هذا
الخلاف على القول بتجزّي الاجتهاد بمعنى الملكة ، وقد وقع الخلاف فيه عليه. وصرّح
بعضهم بكفاية التجزّي ، وهو الظاهر من الفاضل في التحرير ، حيث شرط في القاضي
الاجتهاد ، وذكر شرائطه ثمَّ قال : وهل يتجزّى الاجتهاد أم لا؟ الأقرب : نعم ،
واحتجّ له برواية أبي خديجة [١][٢].
[١] الكافي ٧ : ٤١٢
ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١ ـ ١ ، الوسائل ٢٧ : ١٣ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٥.