وتدلّ عليه أيضا
رواية الغوالي ، بل هي تدلّ على نفوذ الحكم وجواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد
أيضا ، إلاّ أنّها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم ـ مضافا إلى أعمّيتها من
المقبولة والتوقيع ـ يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
والرابع : ظاهر
بعد ثبوت جواز حكمه وعدم وجود نهي فيه.
ويمكن أن يكون
بناء الأصحاب ـ في مسألة إحضار [١] الخصم ، وقولهم كما يأتي في بعض الصور : يبعث الحاكم من
يحكم بين الخصمين ـ على ذلك.
ويمكن أن يكون مرادهم
: بعث مجتهد آخر ، حيث إنّه لمّا ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل.
ويمكن ان يكون
مرادهم : القاضي الخاصّ ، المنصوب من الإمام ، المأذون في الاستنابة ، فتأمّل.
فرع : قد ظهر ممّا
ذكرنا أنّ المحرّم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله ـ أي
بفتوى مجتهده ـ بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم ، لكونه إلزاما من
غير لزوم ، ولكونه إعانة على معصية المترافعين.
وأمّا قوله لهما ـ
بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما ، من غير قصدهما الترافع إليه ، أو قصده جريان
الحكم عليه [٢] ـ : على فلان المدّعي البيّنة مثلا ، أو على هذا المنكر
اليمين ـ يعني : أنّ القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه ، من غير حكم لهما بذلك ـ
فلا بأس به.