والحمل ـ على
إرادة جواز التجزّي في الاجتهاد دون كفايته في القضاء ـ بعيد ، بل يمنعه احتجاجه ،
وقوله بعد ذكر الرواية : نعم ، يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه.
وهذا هو الظاهر من
القواعد والدروس أيضا ، بل هو ظاهر النافع والشرائع أيضا [١].
وحمل قوله في
الأخير : ولا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه ، على الاجتهاد المطلق ، كما في
المسالك [٢] ، لا وجه له.
ونسب في الكفاية
إلى المشهور [٣] ووالدي إلى الأشهر : اشتراط المطلق ، وعدم كفاية التجزّي ،
وجزم الأول به مع تيسّر المطلق ، ونفي البعد عن الاكتفاء بالمتجزّي مع فقده ،
وصرّح الثاني بالتفصيل ، فجوّز مع فقد المطلق ، ومنع مع تيسّره.
والحقّ هو : الأول
، لأنّ المراد المتجزّي ، من قدر على استنباط برهة من الأحكام ، جامعا لجميع شرائط
الاجتهاد فيها ، من ردّها إلى مئاخذها المعلوم اعتبارها وحجّيتها عنده بالدليل
القطعي ، العالم بعدم توقّفها على غيرها ، أو ظانّا له ظنّا ثبت عنده اعتباره ، إذ
لو لم يعلم اعتبار المأخذ واكتفى فيه بالظنّ ، أو ظنّ عدم التوقّف ولم تثبت عنده
حجّية هذا الظنّ ، لا يجوز عمله اتّفاقا ، لامتناع إثبات الظنّ بالظنّ ، فلا بدّ
من كون ظنّه منتهيا إلى العلم الموجب لقطعه بالحكم كما مرّ ، فيكون الحكم معلوما
له ، فتشمله صحيحتا أبي خديجة ، وكذا يشمله التوقيع ، ولا مخصّص لهما سوى بعض