ولا مرسلة يونس
المتقدّمة فيها أيضا [١] ، حيث قال : « فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه »
، لأنّ جزاء الشرط هو كون اليمين متعيّنا ولازما على المدّعى عليه ، كما تدلّ عليه
لفظة « على » ، ولا شكّ أنّه فرع عدم البيّنة ، وأما معها فلا يتعيّن عليه ، بل
المدّعي بالخيار.
ولا المرويّ عن
تفسير الإمام المتقدّم فيها أيضا [٢] ، حيث علّق تحليف الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم للمدّعى عليه بقوله : « وإن لم تكن له بيّنة » ، لأنّ
المراد منه : وإن لم يقم البيّنة ، بقرينة ما تقدّم عليه من قوله : « فإن أقام
بيّنة » ، ولأنّ المعلّق على عدم البيّنة هو تحليف الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو لا ينافي
اختيار المدّعي ، فإنّ الحاكم ليس له خيار.
وعلى ما ذكر ، فلو
كانت للمدّعي بيّنة وأعرض عنها والتمس اليمين ، أو قال : أسقطت البيّنة واكتفيت
باليمين ، فهل يجوز الرجوع قبل الحلف؟
الأظهر الأشهر ـ كما
صرّح به بعض من تأخّر [٣] ـ نعم ، لأصالة بقاء الخيار ، وعدم دليل على اللزوم بذلك
الاختيار ، وأصالة عدم السقوط بذلك الإسقاط. ولا يعارضها استصحاب بقاء ما ثبت
للحاكم بالتماسه من جواز تحليف المنكر أو وجوبه ، لأن المسلّم ثبوته له هو ثبوته
ما دام المدّعى عليه باق على ذلك الاختيار.
المسألة
الثالثة : إن قال المدّعي
: لي بيّنة غائبة ، خيّره الحاكم بين الصبر إلى حضورها وبين الإحلاف ، لما عرفت
من كونه مخيّرا بينهما ، فإن