إحضارها ولا حاضرة
إقامتها ، بل يجوز له الإحلاف حينئذ أيضا ، بمعنى : أنّ المدّعي الذي له بيّنة
مخيّر بين إقامة البيّنة والتحليف ، وللحاكم تخييره بينهما. صرّح به في التحرير [١] ، ونفى بعض
مشايخنا المعاصرين عنه الخلاف في صورة عدم حضور البيّنة ، ثمَّ قال : بل ذكر جماعة
من دون خلاف بينهم ثبوت الخيار للمدّعي بين إحلافه وبين إقامة البيّنة ولو كانت
حاضرة ، لأنّ الحقّ له ، فله أن يفعل ما يشاء منهما [٢]. انتهى.
ونسب بعض فضلائنا
المعاصرين تخييره مطلقا إلى المستفاد من الأدلّة ، وقال : فلا يتوهّم أنّه مع
إمكان إقامة البيّنة لا يجوز التحليف [٣]. انتهى.
أقول : وتدلّ عليه
صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة في المسألة الاولى من الموضع الأول [٤] ، حيث حكم فيها
بذهاب اليمين بحقّ المدّعي كلّما رضي بيمين المنكر ، بل صرّح بأنّه كذلك وإن كانت
له بيّنة عادلة.
وإطلاق رواية
محمّد بن قيس المتقدّمة في المسألة الثانية منه [٥].
ولا تنافيها صحيحة
سليمان بن خالد المتقدّمة في المقدّمة [٦] ، حيث قال : « هذا لمن لم تقم له بيّنة » ، لأنّ المشار
إليه للفظ « هذا » هو ما تقدّم من الأمر بالإضافة إلى الاسم الدالّ على تعيينه لمن
لم تقم له البيّنة ، وهو كذلك ، مع أنّ المذكور فيها عدم إقامة البيّنة لا عدم
وجودها ، وأمّا بعد قيام