responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 234

تقدير ردّ الحاكم على المدّعي.

وفيه : أنّ لزوم تقدير إنّما هو إذا قلنا : إنّ النكول وعلّة الإلزام بالحقّ هما الامتناعان معا ، وليس كذلك ، بل النكول والموجب للإلزام هو الامتناع عن اليمين ، إلاّ إذا ردّها مع ذلك إلى المدّعي ، فإذا امتنع نكل ، والزم ما لم يظهر ردّ ، فلا يحتاج إلى تقدير عدم الردّ وذكره ، لأنّ الامتناع كاف في الإلزام ما لم يظهر منه الردّ.

واخرى : بأنّه قضية في واقعة ، فلا تكون عامّة.

وفساده ظاهر ، لأنّه إن أريد بعدم عمومها عمومها بالنسبة إلى ردّ اليمين بعد الامتناع وعدمه فقد عرفت أنّ لفظة « الفاء » ـ الدالّة على الترتيب المثبت لعلّيّة الامتناع فقط ـ تدلّ على أنّ الإلزام مترتّب على الامتناع.

وإن أريد عمومها بالنسبة إلى غير هذا الأخرس أو الشخص المخصوص ، فعدم القول بالفصل كاف في التعميم.

وثالثة : بأنّه فرع العمل به في كيفيّة إحلاف الأخرس ، ولم يقل به غير نادر.

وفيه أولا : إنّا نقول بالعمل به فيها وإن لم يكن مشهورا.

وثانيا : إنّ مخالفته المشهور إنّما هو إذا قلنا : إنّ العمل بهذه الكيفيّة لخصوصيّتها ، وأمّا لو قلنا بكونه لأجل أنّها أحد أفراد الإشارة المفهمة ، لم يخالف الشهرة كما يأتي.

ورابعة : بمنافاتها لما ذكر من نقل الجمهور خلافه في النكول عن عليّ عليه‌السلام.

وفيه : أنّه أيّ اعتماد على نقل الجمهور؟! وكم من هذا القبيل ـ كما لا يخفى ـ على من لاحظ إسنادهم في الفرائض إليه؟!

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست