responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 233

ومنهم أبو حنيفة [١].

وفيه : أنّه إنّما يفيد في موضع المعارضة ولا معارض للرواية.

هذا ، مع أنّ غير الأخير من تلك الوجوه لا يضرّ في دلالة الذيل.

وتضعيف دلالته ـ باحتمال كون قوله : « أو يردّ اليمين عليه » بصيغة المجهول ، فيراد ردّ الحاكم ـ سخيف غايته ، لأنّه لا يسبق إلى ذهن من له أدنى إنس بالكلام مثل ذلك ، مع أنّ ردّ الحاكم على المدّعي ليس منوطا بالحياة ، وأيضا لو كان كذلك للزم أن يقول : « ويردّ » بلفظة : الواو ، دون : أو ، على ما هو بصدده.

نعم ، يكون الإلزام بالحقّ مع ردّ الحاكم ، فلا معنى للتقسيم بالأقسام الثلاثة ، وهذا ظاهر.

وتدلّ على المطلوب أيضا صحيحة محمّد : عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع فألزمه الدين » [٢].

وظاهر أنّه لم يردّ اليمين على المدّعي كما تدلّ عليه لفظة « الفاء » ، فإنّها تدلّ على ترتّب الإلزام على الامتناع من غير حاجة في بيان عدم الردّ إلى توسيط قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا قائل بالفرق بين الأخرس وغيره.

والإيراد عليها تارة بمثل ما مرّ من لزوم تقدير ، لعدم جواز الإلزام بالامتناع عن اليمين إلاّ مع الامتناع عن الردّ أيضا ، وتقديره ليس بأولى من‌


[١] انظر بداية المجتهد ٢ : ٤٦٩.

[٢] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست