وممّا يدلّ على
المطلوب أيضا رواية أبي بصير المتقدّمة في المقدّمة ، حيث قال فيها : « لو أنّ
رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، لم يكن اليمين على
المدّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه » [١].
فإن قوله : « لم
يكن اليمين » عامّ شامل لما إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين أو لم ينكل ، ردّ
اليمين على المدّعي أو لم يردّ ، خرجت صورة الردّ بالإجماع والنصوص ، فيبقى الباقي.
ومنه ما إذا نكل
المدّعى عليه فلا يمين على المدّعي حينئذ بمقتضى الرواية ، فلا يخلوأمّا يلزم
المدّعى عليه بالحقّ ، أو المدّعي بترك الدعوى ، أو يوقّف الحكم ، والأخيران
باطلان بالإجماع ، فيبقى الأول وهو المطلوب.
وبتقرير آخر : إذا
نكل المدّعى عليه فليس إلاّ يمين المدّعي ، أو إلزام المدّعي عليه إجماعا ، والأول
باطل بعموم الرواية ، فبقي الثاني ، وهو المطلوب.
وقد يستدلّ أيضا
بقولهم عليهمالسلام : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » [٢] ، وفي إتمام
دلالته إشكال.