وفيه : أنّ لزوم
تقدير إنّما هو إذا قلنا : إنّ النكول وعلّة الإلزام بالحقّ هما الامتناعان معا ،
وليس كذلك ، بل النكول والموجب للإلزام هو الامتناع عن اليمين ، إلاّ إذا ردّها مع
ذلك إلى المدّعي ، فإذا امتنع نكل ، والزم ما لم يظهر ردّ ، فلا يحتاج إلى تقدير
عدم الردّ وذكره ، لأنّ الامتناع كاف في الإلزام ما لم يظهر منه الردّ.
واخرى : بأنّه
قضية في واقعة ، فلا تكون عامّة.
وفساده ظاهر ،
لأنّه إن أريد بعدم عمومها عمومها بالنسبة إلى ردّ اليمين بعد الامتناع وعدمه فقد
عرفت أنّ لفظة « الفاء » ـ الدالّة على الترتيب المثبت لعلّيّة الامتناع فقط ـ تدلّ
على أنّ الإلزام مترتّب على الامتناع.
وإن أريد عمومها
بالنسبة إلى غير هذا الأخرس أو الشخص المخصوص ، فعدم القول بالفصل كاف في التعميم.
وثالثة : بأنّه
فرع العمل به في كيفيّة إحلاف الأخرس ، ولم يقل به غير نادر.
وفيه أولا : إنّا
نقول بالعمل به فيها وإن لم يكن مشهورا.
وثانيا : إنّ
مخالفته المشهور إنّما هو إذا قلنا : إنّ العمل بهذه الكيفيّة لخصوصيّتها ، وأمّا
لو قلنا بكونه لأجل أنّها أحد أفراد الإشارة المفهمة ، لم يخالف الشهرة كما يأتي.
ورابعة :
بمنافاتها لما ذكر من نقل الجمهور خلافه في النكول عن عليّ عليهالسلام.
وفيه : أنّه أيّ
اعتماد على نقل الجمهور؟! وكم من هذا القبيل ـ كما لا يخفى ـ على من لاحظ إسنادهم
في الفرائض إليه؟!