أنّه لا أعرف فيه
خلافا [١] ، بل في المسالك والمعتمد لوالدي ـ قدسسره ـ : الإجماع عليه [٢] ، ويشعر به كلام
بعض الأجلّة في شرح القواعد ، حيث قال : ولا يكتفى عندنا بفتوى العلماء وتقليدهم
فيها ، بل لا بدّ من اجتهاده فيما يقتضي به ، خلافا لبعض العامّة [٣] ، انتهى.
وحكى في التنقيح
عن المبسوط أنّه نقل قولا بجواز قضاء المقلّد ، قال في المبسوط في هذه المسألة
ثلاثة مذاهب : الأول : جواز كونه عاميّا ويستفتي العلماء ويقضي بقولهم ، إلى آخر
ما قال. ثمَّ قال في التنقيح : ولم يصرّح ـ أي الشيخ ـ باختيار شيء من المذاهب [٤].
واستدلّ للمشهور ،
بالإجماع المنقول ، والأصل ، واشتراط الإذن ولم يثبت لغيره ، لظهور اختصاص الإجماع
به ، وتضمّن أخبار الإذن المتقدّمة للعلم والمعرفة المجازين في الظنّ.
مضافا إلى
المتواترة الناهية عن العمل أو القول به أو بغير العلم ، والمعتبرة للعلم في
الفتوى ، ولا يحصل لغير المجتهد سوى الظنّ غالبا ، قيل : بل وكذلك المجتهد ، إلاّ أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها ، فهو
ظنّ مخصوص في حكم القطع ، كسائر الظنون المخصوصة ، ولا كذلك غيره.
أقول : إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد الذي لم يقلّد حيّا أو
ميّتا بتقليد حيّ يجوّز تقليد الميّت ، بل يرجع إلى ظواهر الأخبار وكتب الفقهاء من
غير قوّة الاجتهاد ـ كما هو ظاهر كلام بعض متأخّري