لا يقال : إنّ مرادهم عليهمالسلام من أحكامهم وقضاياهم هي الواقعيّة ، لأنّها أحكامهم ،
وأمّا الحكم الظاهري فهو حكم المضطرّ.
لأنا نقول : إنّ الأحكام الظاهريّة للمضطرّين حال اضطرارهم أيضا من الأحكام
الواقعيّة لهم ، إذ ليس المراد بحكمهم إلاّ ما حكموا به ، وهل حكموا للمضطرّ بغير
ذلك الحكم ، أو ليس هذا حكمهم في حقّه؟! وهل ليس ما ظنّوا حلّيته مثلا بالدليل
الشرعيّ حلالا من جانبهم له؟! والحاصل : أنّ المظنون هو أنّ هذا مطابق لما حكموا
به لغير المضطرّين ، وأمّا أنّه حكمهم في حق المضطرّين فهو مقطوع به.
وعلى هذا ، فيكون
هذا الذي عرف الحكم بالدليل الشرعيّ ولو كان ظنّيا عالما بالحكم ، فيكون قاضيا
متولّيا لمنصب القضاء ، ويكون من شأنه الحكم ، ومن شأن الرعيّة القبول منه ، إلاّ
أن يكون فاقدا لأحد الشروط المعتبرة فيه الآتية.
ثمَّ إنه هل يختصّ
هذا الإذن العامّ لذلك العالم بحال الغيبة ، أو يشمل حال الحضور أيضا ، إمّا مطلقا
أو مع عدم التمكّن للإمام؟
فيه وجهان ، ولا
فائدة لنا في التعرّض لتحقيقه.
المسألة
الرابعة : المصرّح به في كلام
أكثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلاّ بأهليّة
الفتوى ـ أي يكون علمه حاصلا بالاجتهاد ـ فلا ينفذ قضاء غيره ولو كان مطّلعا على
فتوى المجتهدين الأحياء ومقلّدا لهم.
ونفى عنه الشكّ
المحقّق الأردبيلي مع وجود المجتهد ، وفي الكفاية