responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 22

عالم أو عارف بقضيّتهم وحلالهم وحرامهم.

لا يقال : إنّ مرادهم عليهم‌السلام من أحكامهم وقضاياهم هي الواقعيّة ، لأنّها أحكامهم ، وأمّا الحكم الظاهري فهو حكم المضطرّ.

لأنا نقول : إنّ الأحكام الظاهريّة للمضطرّين حال اضطرارهم أيضا من الأحكام الواقعيّة لهم ، إذ ليس المراد بحكمهم إلاّ ما حكموا به ، وهل حكموا للمضطرّ بغير ذلك الحكم ، أو ليس هذا حكمهم في حقّه؟! وهل ليس ما ظنّوا حلّيته مثلا بالدليل الشرعيّ حلالا من جانبهم له؟! والحاصل : أنّ المظنون هو أنّ هذا مطابق لما حكموا به لغير المضطرّين ، وأمّا أنّه حكمهم في حق المضطرّين فهو مقطوع به.

وعلى هذا ، فيكون هذا الذي عرف الحكم بالدليل الشرعيّ ولو كان ظنّيا عالما بالحكم ، فيكون قاضيا متولّيا لمنصب القضاء ، ويكون من شأنه الحكم ، ومن شأن الرعيّة القبول منه ، إلاّ أن يكون فاقدا لأحد الشروط المعتبرة فيه الآتية.

ثمَّ إنه هل يختصّ هذا الإذن العامّ لذلك العالم بحال الغيبة ، أو يشمل حال الحضور أيضا ، إمّا مطلقا أو مع عدم التمكّن للإمام؟

فيه وجهان ، ولا فائدة لنا في التعرّض لتحقيقه.

المسألة الرابعة : المصرّح به في كلام أكثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلاّ بأهليّة الفتوى‌ ـ أي يكون علمه حاصلا بالاجتهاد ـ فلا ينفذ قضاء غيره ولو كان مطّلعا على فتوى المجتهدين الأحياء ومقلّدا لهم.

ونفى عنه الشكّ المحقّق الأردبيلي مع وجود المجتهد ، وفي الكفاية‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست