المتأخّرين ، حيث
قال : وغير المجتهد لا دليل على حجّية ظنّه ، قاطعا ولا ظنيّا ، ولو سلّم الأخير
فغايته ، إثبات الظنّ بمثله ، وهو غير جائز بإطباق العلماء [١]. انتهى ـ فهو
كذلك ، ولا ينبغي الريب فيه.
وإن كان مرادهم
نفي قضاء غير المجتهد مطلقا ، حتى العادل المقلّد للحيّ في جميع جزئيّات الواقعة ،
أو للميّت بتقليد الحيّ ، فبعد ما علمت من عدم حجّية الإجماع المنقول ، وأنّ الظنّ
المنتهي إلى العلم علم ، يعلم ضعف تلك الأدلّة ، لأنّ المقلّد إذا علم فتوى مجتهد
في جميع تفاصيل واقعة حادثة بين متنازعين من مقلّديه وجزئياتها ، يعلم حكم الله في
حقّهما ، لأنّ حكمه ولو كان مظنونا ، ولكنّه معلوم الاعتبار والحجّية بالنسبة
إليهما ، فذلك المقلّد عالم عارف بحكم الشارع [٢] في حقّهما ، فيكون مأذونا بالأخبار المتقدّمة ، عالما
بالحكم خارجا من تحت الأصل.
إلاّ أن يتحقّق
الإجماع على خلافه ، وهو غير متحقّق ، كيف؟! وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر
المجتهد أو ما يرادفه.
وعبّر كثير منهم
بالفقيه المحتمل صدقه ـ سيّما في الصدر الأول ـ على من أخذ برهة من المسائل ولو
تقليدا ، كما صرّح به والدي العلاّمة ـ قدسسره ـ في تجريد الأصول وأنيس المجتهدين ، ولذا قوّى بعض
علمائنا المعاصرين في أجوبة سؤالاته جواز المرافعة إلى العالم العادل المطّلع
بجميع المسائل الدقيقة المتعلّقة بواقعة تقليدا ، ونسب عدم الجواز إلى المشهور [٣].