مثلهم ، وأنّهم
أمناء الإسلام ، وأمناء الرسل ، والمتكفّلون لرعيّتهم ولأيتامهم ، وأمثال ذلك من
الأوصاف [١].
ولا يعارض تلك
الأخبار ما مرّ من الأخبار الحاصرة للحكومة في النبيّ ووصيّه ، لأنّ الإذن الوارد
في تلك الأخبار أيضا توصية لغة.
ومع فرض التعارض
فتلك الأخبار كلّها أو أكثرها أخصّ مطلقا ممّا مرّ فيجب تخصيصه بها.
ثمَّ إنّه قد ظهر
من تلك الأخبار ثبوت الإذن للعلماء العارفين بأحكام الله في القضاء ، وكونهم
منصوبين من قبل الإمام نوّابا له في هذا الزمان.
لا يقال : إنّ المذكور في الأخبار هو العالم ، والعارف والفقيه ، اللذان
هما أيضا يتضمّنان العلم ، وحصوله في هذه الأزمنة غالبا غير ممكن ، لأنّ طرق
الأحكام ظنّية غالبا.
لأنّا نقول : إنّ الظنّ لا يعمل به ما لم ينته دليل وجوب العمل به أو جوازه
إلى قطعيّ ، فإنّ إثبات الظنّي بالظنّي ـ مع اطباق العلماء على بطلانه ـ دور أو
تسلسل. وإذا انتهى إلى القطع والعلم يكون الحكم الحاصل منه معلوما ، فإنّا لو
علمنا أنّه يجب علينا العمل بالمظنون يكون المظنون حكمنا قطعا ، فنكون عالمين
بحكمنا قطعا.
وهذا هو المراد من
قولهم : ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم.
وليس فيه ابتناء
على التصويب كما ظنّ ، فالمجتهد إذا علم حجّية الخبر أو الظنّ الحاصل منه بدليل
علميّ ودلّ خبر أو ظنّ منه أنّ حكم الله في الواقعة الفلانية كذا ، يعلم قطعا أنّ
حكمه في حقّه كذا ، فيصدق عليه أنّه