وقيل بالأول ،
إلاّ أن يكثروا وعسر الإقراع فبالثاني [١].
وقيل بجواز
الأمرين مطلقا ، ونسبه في المسالك إلى الأشهر [٢].
وأصل هذا الحكم
مشهور بين الأصحاب ، مصرّح به في كلماتهم ، بل لم أعثر فيه على مخالف.
وإطلاق عباراتهم
يشمل ما لو تزاحموا في مجرّد الورود والحضور عند الحاكم وإن لم يتكلّموا بعد ولم
يطلبوا الترافع بل كانوا ساكتين ، وما لو تزاحموا في بيان الدعوى وطلب الترافع
أيضا ، وما لو بدر أحدهم بطلبه مع سكوت الباقين.
والظاهر أنّ
مرادهم إنّما هو غير الصورة الأخيرة ، لأنّ الحكم بتقديم الأسبق ورودا فيها مشكل
جدّا ، لأنّ الحكم والقضاء في الوقائع الخاصّة والقضايا الجزئيّة لا يجب إلاّ بطلب
المدّعي وترافعه ، ومعه يجب ، فبطلب أحدهم يجب الاشتغال بقطع دعواه ، ولم يجب
الاشتغال بقطع سائر الدعاوي بعد.
فعلى القول بكون
وجوب الاشتغال بعد الطلب فوريّا يكون بطلان إطلاق وجوب تقديم الأسبق ظاهرا ، بل
يجب تقديم البادئ بالطلب وإن لم يكن أسبق ورودا.
وعلى القول بعدم
الفوريّة نقول : إنّ ما لم يجب الاشتغال به بعد لا يمكن أن يجب تقديمه على الواجب
ولو لم يكن فوريّا ، وإلاّ لا نقلب غير الواجب واجبا.
بل لا يبعد أن
يقال : إنّ الصورة الأولى أيضا خارجة عن مقصودهم ،