حيث قال : ولا
ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين ، والمستحبّ له تركهما حتى يبدءا بالكلام ، فإن صمتا
فله أن يقول لهما حينئذ : إن كنتما حضرتما بشيء فاذكراه [١]. انتهى.
وقال والدي ـ طاب
ثراه ـ في المعتمد بالاستحباب لو عرف كون الحياء أو احتشامه مانعا لهما عن
المبادرة. وليس ببعيد.
وفيه منع ، لعدم
منافاته للتسوية عرفا ، لأنّه ابتداء الكلام ، ومجرّد تقديم الالتفات إلى أحدهما ـ
سيّما إذا علم كونه مدّعيا ـ لا يخالف التسوية عرفا.
وبذلك يوجّه الحكم
بالكراهة هنا ممّن حكم بوجوب التسوية في التكلّم. وفيه ما فيه.
ووجّهه في المعتمد
بأنّ الحكم بالحرمة لأجل الانجبار ، وهو فيما نحن فيه مفقود ، فلا يثبت من عموم
الأخبار سوى الكراهة. وهو أيضا غير جيّد.
المسألة
الرابعة : إذا ازدحم
جماعة من المدّعين ، فإن جاءوا على التعاقب وعرف الترتيب ، قالوا : يقدّم الأسبق
فالأسبق. وإن جاءوا معا ، أو لم يعرف الترتيب ، أقرع بينهم ، وقدّم من خرجت قرعته.
وقيل : يكتب أسماء المدّعين ويجعلها تحت ساتر ثمَّ يخرج رقعة رقعة
، ثمَّ يستدعي صاحبها فيحكم له [٣]. وهذا أيضا نوع من القرعة.