لأنّ قطع الدعوى
مع سكوت المدّعي وعدم طلبه ليس بجائز ، فكيف يحكم بوجوب تقديمه؟!
إلاّ أن يقال :
إنّ المراد تقديم الأمر بالتكلّم ، واستحباب أصله لا ينافي وجوب تقديم بعض أفراده.
ولكنّه بعيد.
ثمَّ إنّ أكثر
الأصحاب لم يذكروا على ما حكموا به ـ من وجوب تقديم الأسبق مع العلم بالسبق
والقرعة بدونه ـ دليلا. ويظهر من المسالك أنّه لمراعاة التسوية بين الخصوم [١].
وفيه : أنّ الثابت
من التسوية هو وجوبه أو استحبابه بالنسبة إلى شخصين متخاصمين ، وأمّا بالنسبة إلى
خصمين آخرين فغير ثابت.
واستدلّ والدي ـ طاب
ثراه ـ على الأول في المعتمد بالأولويّة ، وعلى الثاني بأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.
ويرد على الأول :
منع الأولويّة ، وعلى تسليمها منع صلاحيّتها لإيجاب التقديم.
وعلى الثاني : منع
الإشكال ، لأنّه إنّما يكون إذا علم استحقاق أحدهما للتقديم ولم يتعيّن ، وأمّا
إذا لم يعلم الاستحقاق فالحكم التخيير.
نعم ، يظهر من
السرائر أنّه وردت بهذا الحكم رواية ، حيث قال : فإذا جلس حكم للأول فالأول ، فإن
لم يعلم بالأول أو دخلوا دفعة روى أصحابنا أنّه : يتقدّم إلى من يأمر كلّ من حضر
للتحاكم إليه أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون
الألقاب المكروهة ، فإذا فعلوا ذلك وكتب أسماءهم وأسماء خصومهم في الرقاع قبض ذلك
كلّه