عشرة ، وليس هو
موضوعاً لبنت اللبون ، ليلزم طرح قوله (ع) : «
في كل أربعين بنت لبون .. ». ومجرد عدم حصول العفو بالعد بالأربعين غير كاف في لزوم الطرح على تقدير العد
بالخمسين.
ومثله في الاشكال
: ما قد يقال : من أن حمل الواو على التخيير خلاف الظاهر جداً ، ولو أريد التخيير
لقيل : « في كل خمسين حقة ، أو في كل أربعين بنت لبون ». إذ فيه : أن حمل الكلام
على التخيير ليس من جهة حمل الواو عليه ، فان الواو لا تعدو معنى الجمع على كل حال
، إذ الأربعون فريضتها بنت اللبون تعييناً ، والخمسون فريضتها الحقة كذلك. وهذا ما
لا إشكال فيه. كما لا إشكال أيضاً في أن الأربعين والخمسين ـ المجعولتين موضوعاً
لبنت اللبون والحقة ـ ليس مطابقهما الخارجي واحداً ، بل ما يكون مطابق أحدهما في
الخارج غير ما يكون مطابق الآخر. وإنما الإشكال في أن المالك مخير في مقام إعطاء
الفرض بين إعطاء الحقق التي هي فرض الخمسينات ، وإعطاء بنات اللبون التي هي فرض
الأربعينات. أو أنه غير مخير ، بل يتعين عليه إعطاء فريضة ما يستوفي العدد المملوك
ولا يبقى له عفو ، والكلام المذكور خال عن التعرض لذلك. فالقائل بالتخيير أو بغيره
لا بد له في إثبات دعواه من الرجوع إلى أمر آخر زائد على مضمون الجملة.
وحينئذ نقول :
سكوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة وعدم بيانه كيفية الحساب مع كونه في مقام
البيان ، يقتضي إيكال ذلك إلى حال العدد المملوك نفسه ، وأنه أربعينات أو خمسينات
، أو أربعينات وخمسينات. فان كان ينقسم إلى الأربعينات اقتضى بنات اللبون ، وان
كان ينقسم على الخمسينات اقتضى الحقق ، وإن كان ينقسم عليهما معاً ـ كالمائة
والأربعين ـ اقتضاهما معاً ، وإن كان ينقسم على كل واحد منهما ـ كالمائتين
والأربعمائة ـ اقتضى أحدهما على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 68