مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
9
صفحه :
636
كتاب الزكاة
يشترط في وجوب الزكاة أمور : ( الأول ) : البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
3
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور : ( الأول ) : البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
7
( الثاني ) : العقل
7
( الثاني ) : العقل
8
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
11
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
12
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
17
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
18
يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام
18
يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام
19
لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل
20
إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء ، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي
21
يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون
22
تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران
22
لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده
23
الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.
23
لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.
26
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
27
لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف
27
الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.
28
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.
31
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية
35
الكلام في نذر النتيجة. (ش)
37
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب
43
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة ، على كلام
45
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
46
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفها
47
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، مع الكلام في حديث : الاسلام يجب ما قبله.
49
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.
54
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، والزبيب ، ولا تجب في غيرها
54
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء ( الأول ) : الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام
55
( الثاني ) : مال التجارة
58
( الثالث ) : الخيل الاناث ، دون الذكور ، والبغال والحمير والرقين
59
( الرابع ) : العقار الذي يراد منه الاستنماء ، على كلام
60
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية
61
[ فصل في زكاة الانعام ]
يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) : النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.
61
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد
65
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.
69
في البقر نصابان ( الأول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.
71
في الغنم خمسة نصب.
73
البقر والجاموس جنس واحد.
74
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.
75
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
75
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.
76
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
76
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره.
80
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.
81
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.
82
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما.
83
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.
86
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.
87
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.
88
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
89
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
93
( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
93
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
97
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه0
100
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده
102
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده
104
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب
105
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.
111
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن
114
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.
114
[ فصل في زكاة النقدين ]
يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : النصاب.
115
للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار.
116
للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار.
117
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان.
117
في الفضة نصابان ( الأول ) : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم.
119
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما ـ بعد المائتين ـ وفيها درهم.
120
( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.
120
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض
121
( الثالث ) من الشروط : مضي الحول
123
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.
125
زكاة الحلي عاريته
125
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي ، وإن كان تمام النصاب جيدا ، مع بعض الفروع في ذلك.
126
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.
127
لا يجوز إخراج المغشوش ـ مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا ـ إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.
130
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.
130
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش
130
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.
132
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة
133
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس
133
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب ، على نحو ما يعتبر في الغلات.
134
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره.
135
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.
137
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.
142
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا
142
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة ، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها
142
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه
144
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
144
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ
146
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
146
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.
146
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
146
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.
147
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع
150
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج.
151
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.
154
الكلام في استثناء قيمة البذر
161
أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.
163
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.
163
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.
164
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.
164
الكلام فيما شك في كونه مؤنة.
164
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد
165
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.
166
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.
167
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.
168
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه.
171
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.
173
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك
175
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه
187
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.
192
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته
192
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
وهو أمور ( الأول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابطه
196
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين
200
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط.
202
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.
204
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.
204
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.
205
الكلام في زكاة مال المضاربة
207
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوبة
208
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة
209
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.
209
( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.
210
( الثالث ) : إناث الخيل.
210
( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء
210
( الخامس ) : الحلي. وزكاته إعارته
211
( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة
211
( السابع ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.
211
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) : الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما.
211
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
212
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.
216
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.
218
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.
220
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.
221
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
223
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
225
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
225
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
226
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.
226
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.
228
الكلام في مدعي الفقر.
229
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.
230
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.
232
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.
235
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له
239
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة ـ كالعلم والعدالة ـ فبان خلافها.
240
( الثالث ) من مصارف الزكاة : العاملون عليها
240
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.
243
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم.
246
( الخامس ) : الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
249
( الثاني ) : العبد تحت الشدة
251
( الثالث ) : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.
253
( السادس ) : من مصارف الزكاة : الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.
255
لا فرق بين أقسام الدين
259
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.
260
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
260
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.
261
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.
261
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
261
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة
261
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين
261
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن
262
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه
263
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه
264
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.
264
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.
265
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.
265
( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما؟
266
( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.
268
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.
271
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين ، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.
271
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا
272
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية ، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.
273
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
( الأول ) : الايمان ، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.
274
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.
276
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له ، لكن مع التمليك بحجر عليه.
278
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره
279
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين
279
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن ، بخلاف غيرها من العبادات.
279
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه
280
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.
280
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.
282
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه
282
( الثاني ) : من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.
283
بعض المرجحات في المستحقين
286
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة
286
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي
289
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام
289
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه ، أو مع عدم بذله لنفقته ، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.
290
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها ، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.
293
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه
295
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.
296
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.
296
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.
296
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.
297
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج
298
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.
298
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.
298
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها
300
( الرابع ) من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء
303
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي
304
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها ، مع الكلام في حد الضرورة.
305
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.
307
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.
311
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.
312
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك.
313
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة.
315
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.
317
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.
318
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين
318
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
319
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة
320
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.
320
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون
321
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.
322
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ.
323
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك.
325
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها
328
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي
328
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط
329
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.
329
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا
329
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.
330
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.
331
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.
334
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها
335
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا.
337
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل
340
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به
340
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه
340
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك
341
[ فصل ]
الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.
345
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.
345
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.
346
لا يجب تعيين الجنس المزكى.
346
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل.
348
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.
350
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير ، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك
350
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.
351
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.
351
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه
352
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.
353
[ ختام في مسائل متفرقة ]
( الأولى ) : في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه ، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟ (ش)
353
( الثانية ) : في حكم الشك في إخراج الزكاة ـ بعد العلم بتعلقها ـ لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.
355
( الثالثة ) : فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده ، وكذا لو شك المشتري.
356
( الرابعة ) : من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته ، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.
358
( الخامسة ) : فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.
358
( السادسة ) : فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة
361
( السابعة ) : فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين
361
( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟
362
( التاسعة ) : فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها.
363
( العاشرة ) : في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟
364
( الحادية عشرة ) : الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك ، أو يلزم العلم بأدائه لها ، أو يكفي اخبار الوكيل به؟
364
( الثانية عشرة ) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.
365
( الثالثة عشرة ) : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا
365
( الرابعة عشرة ) : الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.
366
( الخامسة عشرة ) : في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
366
( السادسة عشرة ) : في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك
369
( السابعة عشرة ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.
371
( الثامنة عشر ) : في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.
371
( التاسعة عشرة ) : الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.
372
( العشرون ) : يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم
373
( الحادية والعشرون ) : لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي
373
( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟
373
( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.
374
( الرابعة والعشرون ) : الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل ، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟
374
( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك ، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.
374
( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.
375
( السابعة والعشرون ) : في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟
376
( الثامنة والعشرون ) : يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط
376
( التاسعة والعشرون ) : في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.
376
( الثلاثون ) : الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته ، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته
377
( الحادية والثلاثون ) : من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟
377
( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه ، وكذا الفطرة.
379
( الثالثة والثلاثون ) : لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.
380
( الرابعة والثلاثون ) : في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع
380
( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة
381
( السادسة والثلاثون ) : فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.
381
( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟
382
( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب
383
( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء
383
( الأربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصوب
384
( الحادية والأربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول
384
فصل في زكاة الفطرة
زكاة الفطرة من الواجبات.
385
فصل في شرائط وجوبها
( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما.
387
( الثاني ) : عدم الاغماء ، على كلام.
388
( الثالث ) : الحرية ، مع الكلام في المكاتب.
389
( الرابع ) : الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.
389
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر
392
يعتبر في الفطرة القربة
393
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم.
393
يكره تملك ما دفعه زكاة
394
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
394
فصل فيمن تجب عنه
يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام.
396
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب
398
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه
399
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره
401
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
403
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا
403
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها
403
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.
404
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده
405
الكلام في فطرة المملوك المشترك.
406
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين
408
الكلام في فطرة الرضيع
409
لا تجب الفطرة عن الجنين
410
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.
410
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته
410
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له
410
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
410
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.
411
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر ، وتجب على من مات بعده ، فتتعلق بتركته كسائر الديون.
411
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.
412
الكلام فيمن شك في حياة عياله.
412
فصل في جنسها وقدرها
الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
413
الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم القوت الغالب ، على كلام
416
الكلام في إجزاء المعيب
418
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام
418
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر ، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة
419
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.
420
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي ، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف
421
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله
422
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع ، مع بيان مقدار الصاع
422
فصل في وقت وجوبها
تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط
426
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
429
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها
431
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان
432
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
433
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن ، ومع وجوده يضمن
434
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه
435
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.
435
فصل في مصرف زكاة الفطرة
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
435
لا تعتبر العدالة في المستحق
438
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه ، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه
438
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.
438
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد
439
الكلام في المرجحات بين المستحقين
439
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.
440
الكلام في مدعي الفقر.
440
تجب النية في الزكاة الفطرة ، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.
440
كتاب الخمس
الخمس من الفرائض المهمة
442
فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء ( الأول ) : الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال
443
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.
444
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها
444
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.
445
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك
445
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام
446
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، والجزية المبذولة للجيش المقاتل ، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.
448
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.
449
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.
449
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.
451
الكلام فيما يؤخذ من البغاة
451
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي
452
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.
453
الكلام في وجوب الخمس في السلب
453
( الثاني ) مما يجب فيه الخمس : المعادن ، مع ذكر جملة منها
454
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة ، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها
456
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا
456
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
457
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.
457
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.
459
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.
460
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.
460
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة
461
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته
461
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
462
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.
463
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.
463
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.
464
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.
465
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس
465
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه
465
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.
467
( الثالث ) : مما يجب فيه الخمس : الكنز ، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض ، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر
467
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.
468
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا
475
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
476
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
478
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.
479
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة
479
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات
479
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب
481
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.
481
( الرابع ) : مما يجب فيه الخمس : الغوص.
481
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر
482
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا ، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة ، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون
483
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
484
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.
484
لا يجب الخمس من جهة الغوص فيما خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء.
484
الكلام فيمن يتناول من الغواص
484
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه
485
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
485
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات
486
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه
486
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن
487
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص
487
( الخامس ) مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس
489
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه
491
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار.
494
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه
495
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه
495
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار
497
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين ، مع تعيين جنس الحق وعدمه
499
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.
501
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس
501
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.
502
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.
503
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين
504
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك
504
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه
505
( السادس ) مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة
506
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس
508
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.
508
الخمس يتعلق برقبة الأرض ، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما
509
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها
509
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام
509
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
511
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.
511
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.
511
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول ، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار ، ففسخ
512
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.
512
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.
513
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟
513
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟
514
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم
514
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.
514
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.
514
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.
515
( السابع ) مما يجب فيه الخمس : ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
515
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.
521
لا خمس في الميراث الذي يحتسب
523
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته
525
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
525
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة
525
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس ، على كلام وتفصيل
526
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح ، على كلام وتفصيل.
526
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.
529
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها ، فنمت أشجارها ونخيلها.
529
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.
530
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.
533
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.
533
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه
533
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها
535
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.
537
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب
539
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه ، كالفرش.
539
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.
540
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا ، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.
541
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح
542
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام ، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.
542
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
545
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن ، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.
545
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.
545
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.
545
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات
546
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة ، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.
550
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا ، بل يجب خمس تمام الربح؟
552
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.
553
الخمس يتعلق بالعين ، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام
554
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته
556
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه ، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس
557
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.
558
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
560
يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة ، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.
561
لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة ، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده
561
الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.
563
الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟
563
الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.
564
الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.
565
فصل في قسمة الخمس ومستحقه
ينقسم الخمس ستة أسهم ، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
567
سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).
569
يشترط في الايتام والمساكين وابناه السبيل الايمان.
570
يشترط في الأيتام الفقر ، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.
570
لا يعتبر في المستحق العدالة.
571
لا يجب البسط على الأصناف.
572
ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.
573
طرق ثبوت النسب.
576
الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.
577
الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟
578
الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.
578
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع) (ش)
582
الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.
585
الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.
586
لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق ، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.
588
الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.
589
يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.
590
الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه
590
الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
591
تذييل في الأنفال
في معنى الأنفال ، وهي أمور ( منها ) : أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون غير قتال.
596
( ومنها ) : الأرض الموات.
598
( ومنها ) : سيف البحر ، وهو ساحله
600
( ومنها ) : رؤوس الجبال وبطون الأودية والاجام.
601
( ومنها ) : صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام.
602
(ومنها) المعادن ، على كلام.
602
( ومنها ) : إرث من لا وارث له.
603
الكلام في تحليل الأنفال للشيعة.
604
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
9
صفحه :
636
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir