responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 67

______________________________________________________

يكن الحكم عاماً لها ولغيرها ، كما هو ظاهر.

وأما الاقتصار على الخمسين في الصحيحين الآخرين فلا مجال للأخذ بظاهره ، إجماعاً نصاً وفتوى. فلا بد من التصرف فيه ، إما بالحمل على التخيير. أو بالحمل على خصوص صورة توقف الاستيعاب على العد بالخمسين ولا يتوهم تعين الأول ـ من جهة : أن الحمل على الثاني يوجب خروج المائة والإحدى والعشرين عنه ، وهو خلاف صريح الصحيح ـ لما عرفت من أن موضوعه كلي الزائد على المائة والإحدى والعشرين ، لا خصوصها. وبالجملة : التشبث في استظهار التخيير من ذكره على أثر المائة والإحدى والعشرين ـ كما في الحدائق وغيرها ـ غير ظاهر.

ومثله في الاشكال : الاستدلال للقول الآخر : بأن العمل على طبق ما لا يستوعب يلزم منه طرح دليل الآخر من غير وجه. مثلا في المائة والإحدى والعشرين لو عمل على حساب الخمسين يلزم منه طرح ما دل على أن في كل أربعين بنت لبون ، فإنه يقتضي أن يكون في العشرين الزائدة على المائة منضمة إلى عشرين من المائة بنت لبون ، فالعمل بالخمسين يقتضي أن لا يكون فيها شي‌ء وتكون عفواً ، بخلاف ما لو عمل بالمستوعب فإنه لا يلزم منه طرح دليل الآخر. ففي المثال المذكور إذا عمل بالأربعين فقسمت المائة والإحدى والعشرون إلى ثلاث أربعينات وأعطي عنها ثلاث بنات لبون لم يبق مورد للخمسين.

ووجه الإشكال في ذلك : أن الطرح إنما يلزم لو كان قد حصل موضوع تام للآخر ، ومع ذلك لا يعمل بدليله ، كما في المائة والأربعين ، فإنه لو بني على العد بالخمسين فقط بقي بعد عد خمسينين أربعون ، فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله (ع) : « في كل أربعين بنت لبون .. » ، لا في مثل المائة وستين ، فإن الزائد على عد ثلاث خمسينات‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست