البدل ، فان ذلك
أقرب عرفاً من حمله على إيكال الأمر إلى اختيار المالك.
ويؤيد ذلك : صحيح
الفضلاء الوارد في نصاب البقر ، كما يأتي فتأمل.
ومن ذلك يظهر ضعف
القول بالتخيير مطلقاً ، كما نسب إلى المشهور. كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر
ونجاة العباد : من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لو حظا
معاً. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، حتى أن له حساب البعض بأحدهما
والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشيء ، ولا تجب حينئذ مراعاة الأقل
عفواً. إلى أن قال « نعم قد يقال : بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين والستين ،
للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه .. ». فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل
المطابقة إلا بهما لوحظا معاً ، لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفواً ، إذ كلما زاد العدد
عشراً أمكن عد الأربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع
أربعينات ، فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ.
[١] لو عد
بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو ، وكذا في المائة والأربعين لو عد بأربعين
وخمسينين.
وعلى ما ذكرنا
يتعين عليه العد كذلك ، وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن ، والذي يظهر
منه : أن له عد المائة والأربعين بالخمسين فيعطي حقتين ، وليس عليه شيء. وفيه :
أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين ، لأن حسابه
بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفواً ، وهو مخالف لقوله
(ع) : « في كل أربعين بنت لبون .. ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 69