دعوى إجماع
المسلمين عليه. ويشهد له صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ليس فيما دون
الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فاذا كانت عشراً
ففيها شاتان ، فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فاذا بلغت عشرين ففيها
أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة
ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان
زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة
ففيها حقة ـ وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين ، فان زادت
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 62