responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 62

الأول : الخمس ، وفيها شاة.

الثاني : العشر ، وفيها شاتان.

الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.

الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه.

الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقه ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

______________________________________________________

دعوى إجماع المسلمين عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فاذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ـ وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست