واحدة ففيها ابنتا
لبون الى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين
والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون » [١]. ونحوه صحيح أبي بصير [٢] ، وكذا صحيح ابن الحجاج. إلا أنه بعد أن جعل في الخمس
والسبعين بنتي لبون إلى تسعين قال
(ع) : « فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى
عشرين ومائة » [٣]ولم يتعرض لما بعد ذلك ، ولا ينافي ما قبله. نعم في رواية الكليني قال بدله : «
فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » [٤].
وربما ينافي ما قبله. لكن
الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الأول.
هذا وعن ابن أبي
عقيل : أنه أسقط النصاب السادس ـ وهو الست والعشرون ـ وأوجب بنت المخاض في الخامس
، وهو الخمس والعشرون.
وقريب منه ما عن
ابن الجنيد ، فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فان لم تكن فابن لبون فان لم
تكن فخمس شياه ، فان زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الانتصار : أن
الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه.
وكأنهما اعتمدا في
ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي
جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل : «
في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فاذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثمَّ ليس
فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها بنت لبون. ثمَّ
ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة
الفحل. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الأنعام ملحق حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 63