responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 63

______________________________________________________

واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون » [١]. ونحوه صحيح أبي بصير [٢] ، وكذا صحيح ابن الحجاج. إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنتي لبون إلى تسعين قال (ع) : « فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » [٣]ولم يتعرض لما بعد ذلك ، ولا ينافي ما قبله. نعم في رواية الكليني قال بدله : « فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » [٤]. وربما ينافي ما قبله. لكن الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الأول.

هذا وعن ابن أبي عقيل : أنه أسقط النصاب السادس ـ وهو الست والعشرون ـ وأوجب بنت المخاض في الخامس ، وهو الخمس والعشرون.

وقريب منه ما عن ابن الجنيد ، فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فان لم تكن فابن لبون فان لم تكن فخمس شياه ، فان زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الانتصار : أن الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه.

وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل : « في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فاذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها بنت لبون. ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل. ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام ملحق حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست