نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 61
( مسألة ١ ) : لو
تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم [١] في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا
زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين. مع
فرض تحقق الاسم حقيقة [٢] ، لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فان الله
قادر على كل شيء.
فصل في
زكاة الانعام
ويشترط في وجوب
الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور :
الأول : النصاب ،
وهو في الإبل إثنا عشر نصاباً [٣] :
على هذا التقدير
يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه. فلاحظها.
[١] كما هو
المعروف. لما اشتهر : من أن الاحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم
المأخوذة موضوعاً للاحكام. وعن المبسوط : « المتولد بين الظبي والغنم إن كانت
الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب ،
لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا لا يجب ـ لعدم الدليل ، والأصل براءة الذمة ـ كان
قوياً. والأول أحوط .. » وهو غير ظاهر.
[٢] هذا الفرض
نادر جداً ، أو غير حاصل وإن كان ممكناً عقلا.
فصل في زكاة الأنعام
[٣] إجماعاً ، كما
عن الخلاف والغنية والانتصار ، بل عن غير واحد :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 61