نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 577
بالبينة ، أو
الشياع المفيد للعلم. ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال في الدفع
إلى مجهول الحال [١] ـ بعد معرفة عدالته [٢] ـ بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه
على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً. ولكن الأولى ـ بل الأحوط ـ عدم الاحتياط
المذكور.
( مسألة ٥ ) : في
جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع
خمسه إليهم [٣] ، بمعنى : الإنفاق عليهم ، محتسباً مما عليه من الخمس. أما دفعه
إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجباً عليه ـ كنفقة من
يعولون ونحو ذلك ـ فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ـ ولو للإنفاق ـ
للعلم فالعلم هو
الحجة. وحينئذ لا فرق بين بلده وغيره ، ولا بين الأسباب الموجبة للعلم.
[١] كما نص على
ذلك في الجواهر ، معللا ذلك : بأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون
الموكل ، ما لم يعلم الخلاف. ثمَّ قال : « لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضاً
.. ». ولكن التأمل ضعيف.
[٢] قد سبق في
الزكاة من النصوص ما يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة.
[٣] كما جزم به
شيخنا الأعظم (ره). لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم. ولما في
النصوص والفتاوى : من بدليةالخمس عن الزكاة ، الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا
في المستحق ، فإنه في الأول الهاشمي وفي الثاني غيره. وعليه فالمقامان من قبيل
واحد. وحكم بقية المسألة يعلم مما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 577