[١] كما في
الدروس. وعن المسالك ، وجعله في الجواهر الأقوى في النظر. بل قال : « لا أجد فيه
خلافاً .. » وان جعل الجواز وجهاً في المسالك. للمرسلين المتقدمين في اعتبار الفقر
في اليتيم ، المنجبرين بفتوى المشهور. لكن استشكل في دلالتهما غير واحد ـ منهم
شيخنا الأعظم (ره) : بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الامام ، وتوليه
القسمة بينهم. ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين ، فيكون حيفاً
عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة ، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع ، ولا
يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضاً على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الإمكان
، وإعطاء التتمة من مال الامام مع عدم الإمكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى
المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد. والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في
المنع : عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الإعطاء مطلقاً. ودليل التشريع وارد في مقام
الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.
ومنه يظهر ضعف ما
عن المناهل ، من أن الأقوى جواز الإعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق
الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضاً. ثمَّ إن هذا الحكم ـ على تقدير
تماميته. لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم ، لاطراد
وجهه فيهما. فلاحظ.
[٢] قد اختلف
الأصحاب ( رض ) في نصف الخمس الراجع إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 578