responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 576

ولا فرق بين أن يكون علويا ، أو عقيلياً ، أو عباسياً [١]. وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (ص) على غيره أو توفيره ، كالفاطميين [٢].

( مسألة ٤ ) : لا يصدق من ادعى النسب [٣] إلا‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ، بل في الجواهر : « الإجماع محصل ومنقول عليه .. » للنصوص الكثيرة المستفاد منها : أن المستحق مطلق الهاشمي ، من دون فرق بين أفراده. مضافاً الى صحيح ابن سنان : « لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » [١] ، بضميمة ما تضمن ، من النص والإجماع على أن الخمس يستحقه من تحرم عليه الصدقة. وأما ما في بعض النصوص ـ من كون المستحق ذرية النبي (ص) أو أهل بيته [٢] ، أو آل محمد (ص) [٣] أو فاطمة عليها‌السلام وذريتها ، أو نحو ذلك. فمحمول إما على بعض الخمس ، أو على التغليب ، لأنهم عليهم‌السلام السبب في التشريع ، أو نحو ذلك.

[٢] قال في الدروس : « وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد فاطمة عليها‌السلام على الباقين .. » وعن كشف الغطاء : ليس بالبعيد تقديم الرضوي ، ثمَّ الموسوي ، ثمَّ الحسيني والحسني ، وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر .. ».

[٣] لأصالة عدم الحجية. وعن كشف الغطاء : « أنه يصدق إن لم يكن متهماً ، كمدعي الفقر .. ». ووجهه غير ظاهر ، وقد عرفت الإشكال في ذلك في دعوى الفقر ، فضلا عن المقام. نعم لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان ، لعين ما تقدم في الفقر. فلاحظ. أما إذا كان الشياع مفيداً‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

[٢] لاحظ مرسل حماد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.

[٣] لاحظ مرفوع أحمد بن محمد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست