[١] بلا خلاف ، بل
في الجواهر : « الإجماع محصل ومنقول عليه .. » للنصوص الكثيرة المستفاد منها : أن
المستحق مطلق الهاشمي ، من دون فرق بين أفراده. مضافاً الى صحيح ابن سنان : «
لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » [١] ، بضميمة ما تضمن ، من النص والإجماع على أن الخمس يستحقه
من تحرم عليه الصدقة. وأما ما في بعض النصوص ـ من كون المستحق ذرية النبي (ص) أو
أهل بيته [٢] ، أو آل محمد (ص) [٣] أو فاطمة عليهاالسلام وذريتها ، أو نحو ذلك. فمحمول إما على بعض الخمس ، أو على
التغليب ، لأنهم عليهمالسلام السبب في التشريع ، أو نحو ذلك.
[٢] قال في الدروس
: « وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد فاطمة عليهاالسلام على الباقين .. » وعن كشف الغطاء : ليس بالبعيد تقديم
الرضوي ، ثمَّ الموسوي ، ثمَّ الحسيني والحسني ، وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة
أكثر .. ».
[٣] لأصالة عدم
الحجية. وعن كشف الغطاء : « أنه يصدق إن لم يكن متهماً ، كمدعي الفقر .. ». ووجهه
غير ظاهر ، وقد عرفت الإشكال في ذلك في دعوى الفقر ، فضلا عن المقام. نعم لا يبعد
البناء على الحجية مع الاطمئنان ، لعين ما تقدم في الفقر. فلاحظ. أما إذا كان
الشياع مفيداً
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٢] لاحظ مرسل حماد
المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.
[٣] لاحظ مرفوع أحمد
بن محمد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 576