ابن مهزيار من
الرواية عن أبي عبد الله (ع) [١]. لكن قوله
(ع) في مصحح ابن مسلم : « وأشباهه .. » ، وقوله
(ع) في مصحح زرارة : « كل ما كيل بالصاع
.. » ، وكذا قول أبي الحسن (ع) في التوقيع : «
صدقوا الزكاة في كل شيء كيل » [٢]يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل. وبينه وبين عنوان : « ما
أنبتت الأرض » عموم من وجه ، ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر ، لكن
المحكي عن المشهور هو التقييد.
وكأن وجهه : ما في
مصحح زرارة المتقدم ، حيث حكم (ع) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع ، مستشهداً
بجعل النبي (ص) الزكاة في كل شيء أنبتت الأرض ، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد
، ومقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع : « ما أنبتت الأرض ».
ومنه يظهر الوجه
في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه ، كما اعترف به غير واحد.
ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده ، بل عن المعتبر : لا زكاة فيما
لا يكال ، كورق السدر والآس. وكذا حكي عن الحلي والعلامة : أنهما صرحا بأنه لا
زكاة في الأزهار والأوراق ، فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض. وعليه فلا حاجة إلى
دعوى : أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة.
فتأمل جيداً.
[١] على المشهور.
لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء : عدم الاستحباب فيها.
واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم ، المشتمل على عطف كل شيء يفسد من
يومه على الخضر والبقول. وبما في
مصحح الحلبي : « وعن الغضاة من
الفرسك وأشباهه
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 57