فيه زكاة؟ قال (ع) :
لا ». و ( الفرسك ) ك ( زبرج )
: ال ( خوخ ) أو ضرب منه أحمر [١] ومصحح ابن مسلم : «
في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة؟ قال (ع) : لا » [٢]وعن الدروس
والروضة : نسبته إلى الرواية ، فتكون هذه الروايات مخصصة للإطلاق المتقدم.
[١] كما عن جمع
كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم. ونحوه صحيح ابن مسلم : «
عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم. فقال (ع) : لا ، حتى يحول عليه الحول »
[٣]وما في مصحح الحلبي
المتقدم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما في الخضر؟
قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع) : ليس عليه شيء ». ونحوها غيرها.
[٢] كما عن الأكثر
، بل عن جماعة : نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في
مال التجارة ، مثل مصحح
ابن مسلم : « عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه
، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع) : إن كان أمسك متاعه
يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه
الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله » [٤]ـ ونحوه غيره ـ وما دل على نفيها
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 58