منها؟ قال (ع) :
البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت والعدس ، والسمسم ، كل هذا
يزكى وأشباهه » [١] ، ومصحح زرارة ـ الذي هو نحوه بزيادة ـ قال
(ع) : « كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
الزكاة. وقال : جعل رسول الله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر
والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه » [٢]
ومصححه الآخر : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : في الذرة شيء؟ فقال لي : الذرة والعدس ، والسلت ،
والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب
فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » [٣]ونحوها غيرها ، المحمول جميعاً على الاستحباب ، جمعاً بينها
وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة.
وعن السيد (ره)
حملها على التقية ، ويشير إليه ما في
خبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : هل في الأرز شيء؟ فقال (ع) : نعم. ثمَّ قال (ع) : إن المدينة لم تكن يومئذ
أرض أرز فيقال فيه ، ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟
» [٤]لكن ـ مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور ـ يمكن الاعتماد في الاستحباب على
الإجماع المدعى ، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها.
ثمَّ أنه قد
اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم ، ففي بعضها : ما كيل
بالصاع ، وفي بعضها : ما أنبتت الأرض ، وفي بعضها : الحبوب. والأخير مذكور في
الأحاديث المتقدمة ، وفي حديث
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 56