نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 564
( مسألة ٨٣ ) :
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
، من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها. إلا أن لا يتحمل [١].
أنه خمس الفوائد.
وان كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام ـ من النصاب ، أو عدم استثناء مئونة
السنة ، أو غير ذلك ـ كما يشير اليه ما تضمن من النصوص نفي الخمس إلا في الفوائد [١] ، وما ورد في
تفسير الغنيمة ـ في الآية الشريفة ـ بالفائدة الشاملة للجميع [٢].
ويؤيد ذلك أو
يعضده ما تضمن : أنه لا ثنيا في صدقة [٣] بناء على عمومه للخمس. وما عن
تحف العقول ، من قول الرضا (ع) : «
إن الخمس في جميع المال مرة واحدة » [٤].
ومنه يظهر ضعف القول
بوجوب خمس آخر فيها ، عملا بالدليلين ، وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين
الخاصة على كونه بلحاظ كونه معدناً أو غوصاً أو نحو ذلك ، الذي عرفت أنه صعب جداً.
ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم ، فيمن يصيب غنيمة تحت لوائهم : «
يؤدي خمسنا ويطيب له » [٥] ، والصحيح المتقدم عن حفص : «
خذ مال النصاب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » [٦]وبالجملة :
المستفاد من مجموع النصوص : أن ليس في المال إلا خمس واحد. فتأمل.
[١] لما عرفت في
المسألة الخامسة والستين.
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.