[١] كما صرح به
جماعة ، وعن ظاهر المنتهى والغنائم : الاتفاق في المعدن ، وعن المناهل : ظهوره في
الكنز والغوص. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ظهور عدم الخلاف في الثلاثة ، بل وفي
الغنيمة ، بل هو ـ في الجميع ـ مقتضى إطلاق الفتاوى ، ومعاقد الإجماعات ـ كإطلاق
أدلتها ـ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعضها. نعم مقتضى اقتصار الشرائع على الكنز
في العموم لغير البالغ ـ كاقتصار القواعد عليه وعلى المعدن والغوص ـ عدمه في
غيرها. لكنه مخالف لإطلاق الأدلة في غيرها ، مع عدم ظهور الفرق بينها.
نعم قد يستشكل فيه
بالنسبة إلى أرض الذمي ، لاشتمال الرواية على قوله
(ع) : « فان عليه الخمس » [١] ، بدعوى ظهوره في التكليف. وفيه : أنه لا ينبغي التأمل في
أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف ، مثل : « عليك أن تقوم » ، وان كان
عيناً اقتضى الوضع ، مثل : « عليك درهم » وهنا من الثاني. نعم لازم ذلك البناء على
ثبوت الخمس في الذمة لا في العين ، ولا نقول به ، فيتعين حمل الكلام على معنى : «
عليه فيها الخمس » ، كما صرح بذلك في مرسل المقنعة [٢] ، وورد نظيره في
الكنز. ففي خبر الحرث : «
أدّ خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك » [٣] ، وفي الهدية : «
هل عليه فيها الخمس ..؟ وفي الفاكهة تباع : هل عليه الخمس ..؟ » [٤] ،
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 565