نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 563
قاصداً لإخراجه منه
جاز وصح ، كما مر نظيره [١].
( مسألة ٨١ ) : قد
مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح ، وتمكن من المسير ـ من مئونة
تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب ، والزيارات.
والظاهر أن المدار
على وقت إنشاء السفر ، فان كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً
وإياباً [٢]. وإن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام
الآخر في الإياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب.
( مسألة ٨٢ ) : لو
جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس آخر من
باب ربح المكسب [٣] ، بعد إخراج مئونة سنته
[١] بناء على ما
سبق منه ، من أن التعلق من قبيل تعلق الكلي في المعين. إذ التصرف فيما زاد على
مقدار الخمس ليس تصرفاً في الكلي المستحق للغير ، فلا مانع منه ، وإن لم يكن
قاصداً لإخراج الخمس ، فالتقييد بقصد الإخراج غير معتبر في صحة التصرف.
[٢] هذا بالنسبة
إلى المصارف التي من شأنها بقاؤها ، كما لو اشترى دابة للسفر المذكور. أما ما ليس
كذلك ففيه إشكال ظاهر ، لأنها بانتهاء الحول يصدق عليها الفائدة ، فيتعين تخميسها
، وعدها من مئونة الحول غير ظاهر.
[٣] كما مال اليه
شيخنا الأعظم رحمهالله. والعمدة فيه : ظهور نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة
في عدم خمس آخر فيها ، فيتعين إما تقييد الفوائد التي يجب فيها الخمس بغيرها ، أو
حمل الخمس فيها على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 563