نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 562
جارية لا يجوز له
وطؤها [١]. كما أنه لو اشترى به ثوباً لا تجوز الصلاة فيه. ولو اشترى به ماء للغسل
أو الوضوء لم يصح ، وهكذا .. نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده ، وكان
نظر. وقد تقدم
مثله في الزكاة ، إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه .. » وفي الجواهر قوى عدم
رجوع المالك على المستحق مع علمه وبقاء العين ، فضلا عن صورتي انتفاء أحدهما ،
لاحتمال كون المعتبر ـ عند إرادة التعجيل ـ تخمين المؤنة وظنها. ومراده : أن
التخمين والظن أخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية.
وأوضحه شيخنا
الأعظم رحمهالله في رسالته بقوله : « يمكن أن يقال : إن مقتضى قولهم : يجوز التأخير احتياطاً
للمكلف ، هو تعلقه واقعاً بالمستفاد في أول استفادته ، بعد إخراج مئونته منه ،
بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت. فالملاحظة للمؤنة مأخوذة موضوعاً لوجوب الخمس
واقعاً لا طريقاً ، كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ في التخمين ، لأن حمله
على ذلك ـ ليكون الاحتياط في مقابل تفسير الاسترداد ـ خلاف الظاهر من الاحتياط
للمالك. إذ الظاهر منه ما يقابل الخسارة ، والخسارة إنما تكون مع عدم جواز الرجوع
على تقدير الخطأ .. ». هذا والاشكال فيما ذكر ظاهر ، لعدم الدليل على هذه
الموضوعية ، ومقتضى أدلة استثناء المؤنة اختصاص الخمس واقعاً بالزائد عليها لا
غير.
[١] لعدم صحة
الشراء ، لعدم الولاية له على تبديل الخمس أو موضوعه بغيره ، كما سبق. هذا إذا كان
الشراء بعين المال الخارجي ، أما إذا كان الشراء بثمن في الذمة ووفى من المال الذي
فيه الخمس كان الإشكال في الوفاء دون الشراء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 562