نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 561
وجه لا يقوم بها الربح
انكشف فساد الصلح [١].
( مسألة ٧٩ ) :
يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى
آخرها ، فإن التأخير من باب الإرفاق ، كما مر. وحينئذ فلو أخرجه ـ بعد تقدير
المؤنة بما يظنه ـ فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك
عن عدم صحته خمساً ، فله الرجوع به على المستحق ، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده
[٢] إلا إذا كان عالماً بالحال ، فان الظاهر ضمانه حينئذ.
على اشتراك
المستحقين في الخسارة دون الربح. وبأن الظاهر من النصوص : أن الموضوع مجموع الربح
الحاصل في السنة ، كما عرفت في مسألة جبر الخسران ، ومجموع الربح السنوي إنما يلحظ
بالإضافة الى رأس المال. وما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعاً
للحكم ، حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحاً للربح لا ربحاً لأصل
المال ، فيلحق نماء خمس الربح الأول به. لكنه ليس كذلك ، بل الملحوظ مجموع الأرباح
في قبال رأس المال. هذا وقد عرفت سابقاً : أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك
المستحق جزءاً من العين ، أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه
ربح.
[١] لعدم المعوض.
[٢] تقدم الكلام
فيه في الزكاة ، فراجع. وفي المسالك : « لو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها
على المستحق ، مع عدم علمه بالحال ، وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء
العين ، أو علمه بالحال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 561