فيه .. ». وقد
عرفت حكاية الإجماع أيضاً في الأزمنة اللاحقة من الأساطين.
ويشهد له جملة من
النصوص ، منها : صحيح ابن
مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري : «
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما
يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك؟ فكتب (ع)
بخطه : الخمس بعد المؤنة » [١] ، وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع
النيسابوري : « أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل
أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه
بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في يده ستون كراً ، ما الذي يجب لك من ذلك؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (ع) : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » [٢] ، وصحيحه
الثالث : « قال لي أبو علي بن راشد : قلت له :
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء
حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (ع) : يجب عليهم الخمس. فقلت : في أي شيء؟ فقال : في
أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده؟ فقال (ع) : إذا
أمكنهم بعد مئونته » [٣] ، وصحيحه الرابع : «
كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني. ( إلى أن قال ) : فاختلف من قبلنا في
ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة
الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس ، بعد مئونته ومئونة
عياله ، وبعد خراج السلطان » [٤] ، وموثق سماعة : «
سألت أبا الحسن (ع) عن
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 516