في حكم أحدهما ،
من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم ، كما في غيره من الأحكام .. » وكأنه لإطلاق دليل التنزيل ، من الإجماع وغيره.
[١] كما في كشف
الغطاء ، والجواهر ، ورسالة شيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الأدلة. وهو واضح ، بناء على
الإشاعة أو الكلي في المعين. ويشكل بناء على أنه حق بنحو المالية.
[٢] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف المعتد به ، بل عن
الانتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها :
الإجماع عليه ، وعن السرائر : أنه كذلك عندنا بلا خلاف ، ولم ينسب الخلاف فيه إلا
إلى ابني الجنيد وأبي عقيل ، اللذين لا يقدح خلافهما في الإجماع ، لكثرة خلافهما
في المسلمات.
مع أن محكي كلام الأول
في المعتبر هكذا : « فأما ما استفيد من ميراث ، أو كديون ، أو صلة أخ ، أو ربح
تجارة ، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك. ولأن لفظ فرضه محتمل
هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها .. » وهو
غير ظاهر في الخلاف. ومحكي كلام الثاني هكذا : « وقد قيل : الخمس في الأموال كلها
، حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من
الله تعالى وغنيمة .. » ، وهو أيضاً غير ظاهر في الخلاف. قال في محكي البيان : «
وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه. والأكثر
على وجوبه ، وهو المعتمد ، لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما ،
واشتهار الروايات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 515