responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 517

______________________________________________________

الخمس ، فقال (ع) : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [١] ، ومصحح الريان بن الصلت : « كتبت إلى أبي محمد ما الذي يجب علي ـ يا مولاي ـ في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع) : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى » [٢]ونحوها غيرها مما يمر عليك بعضه في الفروع الآتية.

وكما تدل على ثبوت الخمس تدل بظاهرها ـ أو صريحها ـ على عدم تحليله ، ووجوب دفعه وحرمة حبسه. نعم تأمل فيه بعض متأخري المتأخرين بل عن الذخيرة : الجزم بسقوطه ، وحكي عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني. لقصور سند بعض النصوص الدالة عليه ، أو اشتماله ـ صريحاً أو ظاهراً ـ على ما لا يقول به الأصحاب ، أو لمعارضته بنصوص تحليل حقهم لشيعتهم. لكن الأول غير مطرد في الجميع. ولو سلم فغير قادح بعد الانجبار بالعمل. والثاني لا يقدح في الحجية. والثالث لا يهم ، لإمكان الجمع بالتقييد ، إذ نصوص التحليل ما بين مطلق يمكن تقييده ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل » [٣]. ونحوه غيره. وبين ما يختص بحال الضيق والإعواز ، كصحيح ابن مهزيار : « قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. فكتب (ع) بخطه : من أعوزه شي‌ء من حقي فهو في حل » [٤]أو تحليل المناكح ، كخبر ضريس الكناسي. « قال أبو عبد الله : أتدري من أين‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست