الخمس ، فقال (ع) :
في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [١] ، ومصحح الريان بن الصلت : «
كتبت إلى أبي محمد ما الذي يجب علي ـ يا مولاي ـ في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي
ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع) : يجب عليك فيه الخمس إن
شاء الله تعالى » [٢]ونحوها غيرها مما يمر عليك بعضه في الفروع الآتية.
وكما تدل على ثبوت
الخمس تدل بظاهرها ـ أو صريحها ـ على عدم تحليله ، ووجوب دفعه وحرمة حبسه. نعم
تأمل فيه بعض متأخري المتأخرين بل عن الذخيرة : الجزم بسقوطه ، وحكي عن الشيخ عبد
الله بن صالح البحراني. لقصور سند بعض النصوص الدالة عليه ، أو اشتماله ـ صريحاً
أو ظاهراً ـ على ما لا يقول به الأصحاب ، أو لمعارضته بنصوص تحليل حقهم لشيعتهم.
لكن الأول غير مطرد في الجميع. ولو سلم فغير قادح بعد الانجبار بالعمل. والثاني لا
يقدح في الحجية. والثالث لا يهم ، لإمكان الجمع بالتقييد ، إذ نصوص التحليل ما بين
مطلق يمكن تقييده ، كصحيح
الفضلاء عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : هلك
الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك
وآباءهم في حل » [٣]. ونحوه غيره. وبين
ما يختص بحال الضيق والإعواز ، كصحيح
ابن مهزيار : « قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل
يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. فكتب (ع) بخطه : من أعوزه شيء من
حقي فهو في حل » [٤]أو تحليل المناكح ، كخبر
ضريس الكناسي. « قال أبو عبد الله : أتدري من أين
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.