أمكن القول بثبوت
الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام ، لتحقق الشراء قبل الإسلام.
[١] كما في كشف
الغطاء ، وجزم به شيخنا الأعظم (ره) ، وقواه في الجواهر. لأن تملك الذمي كان في
حال إسلام طرفه ، فيصدق تملك الذمي من مسلم. نعم حدوث التمليك الإنشائي كان حين
كفر البائع لكنه ليس موضوعاً للأثر في النص ، بل موضوعه الملك التام ، وهو لم
يتحقق إلا بعد إسلام الناقل. لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض
المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال ، وإلا فشراء الأرض مما لا يعتبر
فيه القبض.
[٢] إذ لا وجه له
ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك. ولكنها ممتنعة. نعم يتوقف ذلك على صحة الشرط ،
وفيه إشكال مشهور.
[٣] بل حل وإعدام
للمعاوضة ، فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول بالسبب السابق ، كما هو واضح.
[٤] قال في
الجواهر : « ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 514