نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 509
المعاوضات لا يخلو
عن قوة. وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه
[١]. ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها [٢] ، ومع عدم دفع قيمتها
يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته [٣].
[١] كما صرح بذلك
غير واحد ، لخروج البناء ونحوه مما يكون في الأرض عن مفهومها ، فلا وجه لعموم
الخمس لها.
[٢] لما يأتي إن
شاء الله تعالى ، من جواز دفع القيمة.
[٣] إذ لا ملزم له
بأخذ العين ، فإذا أبقاها كان مقتضى الشركة في العين الشركة في النماء ، فله
إجارتها. وليس له إلزام المالك بدفع قيمة العين ، لأنه خلاف قاعدة السلطنة على
نفسه وماله. وبما في المتن صرح في الجواهر ، فقال : « يتخير من إليه أمر الخمس بين
أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها .. ». ومثل ذلك عبارات المدارك والمسالك والروضة
وغيرها نعم عن الحدائق : « الأقرب أن التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو
بناء ، وإلا تعين الأخذ من الارتفاع .. ».
وفيه : أنه لا
مانع من التخيير المذكور ، غاية الأمر أنه لو أخذ خمس العين لم يكن له قلع ما فيها
من غرس أو بناء ، كما صرح به في الجواهر. وكأنه لدليل نفي الضرر ، وليس في إبقائه
ضرر على المالك ، وإنما هو خلاف سلطنته على ماله. لكن دليل نفي الضرر مقدم على
دليل السلطنة لحكومته عليه كغيره من أدلة الأحكام الأولية. ولا سيما بملاحظة مورد
رواية سمرة [١] ، فإن تكليفه بالاستئذان خلاف سلطنته على نفسه.
فان قلت : يمكن
دفع الضرر بالقلع بضمان القيمة ، فيتخير مالك
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب إحياء الموات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 509