نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 510
وليس له قلع الغرس
والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة. وإن أراد الذمي دفع القيمة ، وكانت مشغولة
بالزرع أو الغرس أو البناء ، تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها. ولا
الأرض بين الإبقاء
والقلع مع الضمان. قلت : الضمان تدارك للضرر ، والمنفي مطلق الضرر لا خصوص الضرر
غير المتدارك. فلاحظ. نعم لو كان إبقاء الغرس يوجب ضرراً على المالك ـ بنقص أرضه
وفسادها ـ تعارض تطبيق القاعدة في الفردين ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة.
فإن قلت : استيفاء
الأرض ضرر على المالك ، فيعارض ضرر قلع الغرس. قلت : المنافع كلها مبنية على
الاستيفاء ، فاما أن يستوفيها المالك وإما أن يستوفيها صاحب الغرس ، وإلا كانت
معدومة ، وليس أحد الاستيفاءين ضرراً. فلا يقاس استيفاء المنفعة بإتلاف العين أو
سقوطها عن المالية ، كما في قلع الشجر أو البناء ، كما يظهر بالتأمل. وحيث يدور
الأمر بين استيفاء صاحب الغرس للمنفعة واستيفاء المالك وضياع المنفعة بلا استيفاء
، يتعين الأول ، وذلك يوجب منع المالك عن التصرف وقصر سلطنته ، فيرجع الأمر إلى
التعارض بين قاعدة الضرر وقاعدة السلطنة لا غير ، وقد عرفت لزوم تقديم الأولى.
ويؤيدها : قوله (ع) : «
ليس لعرق ظالم حق » [١].
ولا سيما بناء على مفهوم
الوصف ، فإنه حينئذ يدل على أن عرق غير الظالم له حق البقاء وعدم الضياع.
هذا وإذا بنينا
على أن الخمس من قبيل الحق في العين ، فلا مجال لأخذ ارتفاع الأرض ـ على تقدير رضا
الولي ببقاء الخمس ـ إذ الارتفاع مقابل الأرض لا الحق القائم فيها ، فأخذ الارتفاع
من المشتري يتوقف على مصالحة بينه وبين ولي الخمس على ذلك ، وبدون المصالحة لا
مجال لأخذ الأجرة.