نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 508
فيجب فيها الخمس.
ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح [١]. وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم
بغير الشراء من المعاوضات إشكال [٢] ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد
المعاوضة [٣]. وإن كان القول بوجوبه في مطلق
شائع عرفاً ،
فالحمل على الأول غير ظاهر. ولعل مراد من خصها بأرض الزرع ذلك. نعم قد يقال : إنه
لو باعه أرض الدار أو أرض البستان ـ مع قطع النظر عما فيهما من التعمير والشجر ـ لم
يبعد العموم ، عملا بالإطلاق فيختص الاشكال بما لو كان المبيع الدار والبستان على
نحو تكون ملحوظة تبعاً لكن مرجع هذا القول إلى دعوى عدم الإطلاق في الأرض ، من جهة
كونها مبيعة تبعاً ـ بالمعنى الموجود في أرض الدار ـ ولازمه عدم الخمس في الأرض
البسيطة إذا كانت مبيعة كذلك. وهو غير ظاهر ، فإن الإطلاق ينفيه ، فالعمدة في
الاشكال ما ذكرناه. فلاحظ.
[١] كما هو ظاهر
الأصحاب. بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم (ره) : نفي الاشكال فيه ، لأنه المتبادر
كما عرفت. فما عن بعض من التأمل في مصرفه ، لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج
الخمسي ، فيكون مصرفه مصرف بيت المال ، قد عرفت ما فيه.
[٢] للتعبير في
النص وفي كلماتهم بالشراء ، الظاهر فيه بخصوصه. ومن احتمال التعدي عنه إلى مطلق
المعاوضة ـ كما في كشف الغطاء ـ أو مطلق الانتقال ولو مجاناً ـ كما عن البيان ،
وفي اللمعة والروضة ـ بإلغاء خصوصية الشراء عرفاً. لكن الأول متعين ، إذ لا قرينة
على هذا الإلغاء مع احتمال الخصوصية.
[٣] يعنى : الأحوط
الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشكال في جواز البيع
بدون اشتراط ذلك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 508