نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 498
مجهول المالك عليه
، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه ، أقواها
الأخير. وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنه بعد الأخذ
بالأقل ـ كما هو الأقوى ـ ، أو الأكثر ـ كما هو الأحوط ـ يجري فيه الوجوه المذكورة
[١].
الاحتياط ، فيدور
الأمر بين الموافقة الاحتمالية بدفعه إلى واحد بعينه الملازمة للمخالفة الاحتمالية
، وبين الموافقة القطعية في بعضه بتوزيعه بين الأطراف الملازمة للمخالفة القطعية
في بعضه. ولا مرجح في نظر العقل ، كما ذكر ذلك في إثبات التخيير الاستمراري عند
الدوران بين المحذورين الوجوب والحرمة. وفيه : أن ذلك يتم مع تمييز المال ، وعدم
ضمان اليد ، كالودعي ونحوه. أما مع عدم التمييز فولاية القسمة لذي اليد محتاجة إلى
دليل. كما أنه مع ضمان اليد لا مجال لحكم العقل لرفع الضمان بالتوزيع أو التخيير ،
وإنما يجدي في رفع العقاب لا غير ، فرفع الضمان يحتاج إلى دليل. ولأجل هذا الاشكال
لا يجدي الرجوع إلى الحاكم الشرعي في القسمة ، لأنها لا ترفع الضمان. نعم لو أمكن
الرجوع إليه في دفع المال بعد القسمة والخروج عن الضمان ، كان الحاكم هو المكلف
بالإيصال إلى المالك ، ويتخير حينئذ بين التوزيع ودفعه إلى واحد لما عرفت. لكن
ثبوت الولاية للحاكم في القبض عن المالك ـ مع حضوره ، وإمكان الإيصال إليه ـ غير
ظاهر ، لعدم الدليل عليها حينئذ. فالمتعين الرجوع إلى القرعة ، التي هي لكل أمر
مشكل.
[١] فان نصوص
الخمس منصرفة عن صورة العلم بالمالك بين محصور كانصراف نصوص حكم مجهول المالك عنها
كما عرفت ، فيجري فيه الكلام السابق بعينه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 498