نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 497
( مسألة ٣٠ ) :
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلص
من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان [١] ، أو وجوب إجراء حكم
[١] كما عن جماعة
، ولا خمس فيه. أما الثاني فلاختصاص النصوص المتقدمة بصورة الجهل بالمقدار ، كما
عرفت. وأما الأول فلأنه مقتضى كون الأداء غاية الضمان في حديث : «
على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١].
ويشكل : بأن ذلك
ضرر منفي بالأدلة [٢]. ولا يعارضه نفي الضرر في حق المالك ، لأنه إنما يقتضي منع
حرمانه بالمرة ، ولا يمنع من العمل بالقرعة كما يمنع من حصول العلم بالضرر على
المالك ، كي يصح جريان دليل نفي الضرر. وأصالة عدم وصول المال إلى المالك وإن كان
يقتضي ضرره ، فيعارض الضرر لذي اليد ، لكنه لا يجري لكونه من الأصل الجاري في
الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع ، لتردد المالك بين الشخصين. وأما
وجوب إجراء حكم مجهول المالك ، فلعموم الأمر بالصدقة بما لا يعلم صاحبه.
وفيه : اختصاص تلك
النصوص بصورة عدم إمكان العلم بإيصال المال إلى مالكه كلا أو بعضاً ، فلا يشمل
الفرض. وأما الرجوع إلى القرعة فلعموم أدلتها. وأما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل
والانصاف ، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة
الكلية منها لا يخلو من إشكال.
ويحتمل التخيير بين
التوزيع على السوية وبين إعطائه إلى واحد لتعذر
[١] كنز العمال ج :
٥ صفحة ٢٥٧ الحديث : ٥١٩٧ ، مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب الخيار وباب : ٥ من كتاب الشفعة وباب : ٧ ، ١٢ من احياء الموات.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 497